إثْبَاتُ أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً
أقوال أئمة المذاهب الأربعة
وذكر النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث كيفية بيعة النساء ما نصّه: "وفيه أنّ كلام الاجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأنّ صوتها ليس بعورة" اهـ.
وقال ابن عابدين الحنفي ناقلا عن كتاب القِنية: "ويجوز الكلام المباح مع امرأة اجنبية، وفي المجتبى رامزًا: وفي الحديث دليلٌ على أنّه لا بأس بأن يُتكلم مع النساء بما لا يُحتاج إليه، وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه" اهـ.
وفي كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ما نصّه: "وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل". اهـ.
فالحكم في صوت المرأة بعد هذا البيان أنه ليس بعورة إلا لمَن كان يتلذذ بسماع صوتها فيحرم عليه الاستماع حينئذٍ.
فأَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ على أنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً.
فإن قيل: أليس في قوله تعالى: ﴿اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [سورة الأحزاب/32] تحريم الاستماع إلى صوت المرأة؟
فالجواب: أنّ الأمر ليس كذلك، قال القرطبي في تفسيره: "أمرهنّ الله - يعني نساء النبي - أن يكون قولهنّ جزلا وكلامهنّ فصلا ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللّين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المُريبات والمومسات، فنهاهنّ عن مثل هذا" اهـ.
فأَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ على أنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَوْرَةً.