عجالة في بيان حكم السعي خارج المسعى القديم
قول الرملي الشافعي
وقال الرملي الشافعي في (نهاية المحتاج) (3/291): (و يشترط [أي: في السعي]: قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة، و لابد أن يكون قطع ما بينهما من بطن الوادي، و هو المسعى المعروف الآن- يعني أيامه ـ )
وقال أيضًا في (نهاية المحتاج) (3/291) : (ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي).