عجالة في بيان حكم السعي خارج المسعى القديم
قول النووي الشافعي
قال النووي في المجموع ، كتاب الحج ، باب صفة الحج والعمرة ، السعي ركن من أركان الحج ، فرع السعي في غير موضع السعي جلد 8 صحيفة 76: (فرع) قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: موضع السعي بطن الوادي.
قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه. وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي: إن التوى في السعي يسيرا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا، والله أعلم .اهـ