الأنوار السنية في مقالات علماء الأمة المحمدية
العلامة الشيخ عبد الباسط الفاخوري البيروتي (المتوفى سنة 1323 هـ)
قال في كتابه الكفاية لذوي العناية: الردّة وهي قطع مُكلّف الإسلام ولو امرأة بنيّة (أي اعتقاد) كُفرٍ أو فعل مُكفّر أو قول مُكفّر سواء قاله استهزاء أو اعتقادًا أو عنادًا. فمن أنواعها: أن يعزم الإنسان على الكفر أو يعلّقه على شيء كأن يعزم بقلبه أو يقول بلسانه إنه بعد سنة يكون كافرًا مثلا، أو اعتقد قِدم هذا العالم (أي اعتقد أن العالم ليس مخلوقًأ) أو نفى ما هو ثابتٌ لله تعالى بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كإنكار علمه وقدرته تعالى أو شكّ في نبوّة نبي مجمع عليها، أو عاب نبيًا أو ملكًا من الملائكة بشيء، أو قال لمسلم: يا كافر، أو سخر بأوامر الله تعالى ومناهيه ووعده، أو قال لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو أعطاني الجنة ما دخلتها استخفافًا، أو قال: لو ءاخذني بترك الصلاة مثلا مع ما بي من المرض أو الشدة فقد ظلمني، أو قال: اليهود خير من المسلمين. فيكفر ويرتد بواحدة من هذ المذكورات.
حكم المرتد: أن يبطل نكاحه حالا إن كانت الردة قبل الدخول بزوجته فإن كانت بعد الدخول يبطل نكاحه بعد انقطاع العدة إن لم يسلم فيها، وتحرم ذبيحته، ولا يصح نكاحه، ولا يرث ولا يورث ويحبط عمله، ويخلد في النار إن مات على ذلك، ولا يُغسل، ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين.
وتجب استتابته في الحال فإن تاب وأسلم بأن نطق بالشهادتين وأقرّ بما أنكره وتبرأ مما اعتقده أو تلفظ به قُبل منه.